الشيخ الجواهري
272
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كان ( بعد الوضع ) فلها النفقة عليه [ 1 ] . ( وأنكر ) هو ذلك وادّعى أنّ طلاقها قد كان قبل الوضع فلا نفقة لها [ 2 ] ( فالقول قولها مع يمينها ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( يحكم عليه بالبينونة ) منها ، وعدم الرجوع له بها ( تدييناً له بإقراره ) المسموع في حقّه دون حقّ غيره . ( ولها النفقة ) حينئذٍ عليه وإن كانت بائناً في حقّه وخارجة من العدّة ( استصحاباًلدوام ) حكم ( الزوجية ) . ولو انعكس الفرض بأن ادّعى هو تأخير الطلاق لإرادة إثبات حقّ الرجعة بها ، وأنكرت هيذلك وادّعت أنّه قبل الوضع كان القول قوله بيمينه [ 4 ] . لكن ليس لها المطالبة بالنفقة [ 5 ] . هذا . و [ الظاهر ] [ 6 ] عدم الفرق في الحكم المزبور بين اتّفاقهما على تأريخ أحدهما وعدمه [ 7 ] . -
--> ( 1 ) المسالك 8 : 480 . ( 2 ) المسالك 8 : 480 . ( 3 ) انظر الوسائل 27 : 234 ، ب 3 من كيفيّة الحكم ، ح 2 ، 5 .